في صحيح البخاري :
6824 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .
قال شيخنا الفاضل المفضال العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود :
قوله: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ ماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟)].
لما جاء إليه وقال: إنه زنى قال: (لعلك قبلت أو نظرت أو غمزت؟) يعني: لعله فهم أن ما ليس بزنا زنا، وظن أن التقبيل يكون زنا، وظن أن كونه نظر بشهوة زنا، أو كونه لمسها يكون زنا، وأنه يستحق عليه إقامة الحد، فكل ذلك يقول: لا، ثم بعد ذلك أفصح فقال: (أنكتها؟) والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته أن يفصح، ولكنه كان يكني، ولكن لما كان الأمر فيه خطورة وشدة، والأمر ليس بالهين ذكره بالاسم الصريح، كل ذلك من أجل التحقق من أن الذنب الذي حصل يستحق عليه الرجم، وهو الزنا الحقيقي، فلهذا أمر برجمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال فقيه العصر الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى :
الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشي باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز وقد أقرّ عنده بالزنى : (أنكتها لا يكني) ، لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات .
________________________________________________
________________________________________________
قصة داجن الذي أكل آيات الرجم و رضاعة الكبير ( وثائق )
روى ابن ماجه بسنده عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها.
سنن ابن ماجه ج 1 ص 625


سنن ابن ماجه بشرح السندي » كتاب النكاح » باب رضاع الكبير1944 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقدنزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
قوله ( ورضاعة الكبير ) يدل على أن ثبوت حكم الرضاع في الكبير كان بعشر مرات ولا يلزم منه أن يكون الحكم في الصغير ذلك (ولقد كان ) أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة مكتوبا (في صحيفة تحت سريري ) ولم ترد أنه كان مقروءا بعد إذ القول به يوجب وقوع التغيير في القرآن وهو خلاف النص أعني قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (داجن ) هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها والله أعلم


حكم الألباني على حديث ابن ماجه بأنه حسن:
نوع الحديث: حســن
نص الحديث: عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
( حسن ) _ التعليق على ابن ماجه . ( داجن : هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم . وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها )


روى أبو يعلى الموصلي عن عائشة قالت: لما نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها.
مسند أبي يعلى الموصلي ج 8 ص 64



روى الطبراني بسنده عن عائشة قالت: نزلت آية الرجم، ورضاع الكبير عشرا، فلقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها.
المعجم الأوسط ج 8 ص 12


روى الدارَقطني بسنده عن عائشة قالت: لقد أنزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلنا بموته، فدخل الداجن فأكلها.
سنن الدارقطني ج 4 ص 105


روى ابن حزم بسنده عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم والرضاعة، فكانتا في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها.
قال أبو محمد(ابن حزم) : وهذا حديث صحيح...
المحلى ج 11 ص 235
قال الذهبي في السير: قَالَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين: مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ مِثْل المحلَّى لابْنِ حَزْم وَكِتَاب المُغنِي لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ ـ قُلْتُ: -الذهبي-: لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ. انتهى.
6824 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .
قال شيخنا الفاضل المفضال العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود :
قوله: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ ماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟)].
لما جاء إليه وقال: إنه زنى قال: (لعلك قبلت أو نظرت أو غمزت؟) يعني: لعله فهم أن ما ليس بزنا زنا، وظن أن التقبيل يكون زنا، وظن أن كونه نظر بشهوة زنا، أو كونه لمسها يكون زنا، وأنه يستحق عليه إقامة الحد، فكل ذلك يقول: لا، ثم بعد ذلك أفصح فقال: (أنكتها؟) والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته أن يفصح، ولكنه كان يكني، ولكن لما كان الأمر فيه خطورة وشدة، والأمر ليس بالهين ذكره بالاسم الصريح، كل ذلك من أجل التحقق من أن الذنب الذي حصل يستحق عليه الرجم، وهو الزنا الحقيقي، فلهذا أمر برجمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال فقيه العصر الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى :
الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشي باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز وقد أقرّ عنده بالزنى : (أنكتها لا يكني) ، لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات .
________________________________________________
________________________________________________
قصة داجن الذي أكل آيات الرجم و رضاعة الكبير ( وثائق )
روى ابن ماجه بسنده عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها.
سنن ابن ماجه ج 1 ص 625
سنن ابن ماجه بشرح السندي » كتاب النكاح » باب رضاع الكبير1944 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقدنزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
قوله ( ورضاعة الكبير ) يدل على أن ثبوت حكم الرضاع في الكبير كان بعشر مرات ولا يلزم منه أن يكون الحكم في الصغير ذلك (ولقد كان ) أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة مكتوبا (في صحيفة تحت سريري ) ولم ترد أنه كان مقروءا بعد إذ القول به يوجب وقوع التغيير في القرآن وهو خلاف النص أعني قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (داجن ) هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها والله أعلم
حكم الألباني على حديث ابن ماجه بأنه حسن:
نوع الحديث: حســن
نص الحديث: عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
( حسن ) _ التعليق على ابن ماجه . ( داجن : هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم . وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها )
روى أبو يعلى الموصلي عن عائشة قالت: لما نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها.
مسند أبي يعلى الموصلي ج 8 ص 64
روى الطبراني بسنده عن عائشة قالت: نزلت آية الرجم، ورضاع الكبير عشرا، فلقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها.
المعجم الأوسط ج 8 ص 12
روى الدارَقطني بسنده عن عائشة قالت: لقد أنزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلنا بموته، فدخل الداجن فأكلها.
سنن الدارقطني ج 4 ص 105
روى ابن حزم بسنده عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم والرضاعة، فكانتا في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها.
قال أبو محمد(ابن حزم) : وهذا حديث صحيح...
المحلى ج 11 ص 235
قال الذهبي في السير: قَالَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين: مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ مِثْل المحلَّى لابْنِ حَزْم وَكِتَاب المُغنِي لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ ـ قُلْتُ: -الذهبي-: لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ. انتهى.



